إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية
اولا : الأعذار المرضية:-
- تحديد المرافق بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية ، وفى حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.
- لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التي تطلبها الإجابات.
- على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذي يسمعه.
على المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتي:-
- المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية ، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية .
- محظور حظراً تاماً السماح لأى طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام ، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام أما إذا استمر العذر سواء كان مرضياً أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة في هذا العام.
![]() |
شروط وجود مرافق مع الحالات المرضية للطلاب الثانوية العامة |
ثانيا : الأمراض السرطانية:-
بناء على موافقة الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بتاريخ 25 / 5 /2011 م.
يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد إتباع الإجراءات التالية:
- يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات
- يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من أحقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه.
- تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التى يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه للامتحان داخل المستشفى .